ابن فهد الحلي
410
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 112 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وتبعه ابن البراج . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) القواعد : الفصل الثالث في الشرط ص 153 س 14 قال : والأقرب أن للبايع إلى أن قال : وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء . ( 4 ) الإيضاح : ج 1 ص 517 س 22 قال في شرح قول العلامة : والحق رجوع هذه المسائل إلى أن المقدار وصف والمبيع العين الخ . ( 5 ) النهاية : باب بيع المياه والمراعي وأحكام الأرضين ص 420 س 11 قال : وإذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض إلى أن قال : فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد الأرض وبين أن يطالب يرد ثمن ما نقص من الأرض ، وإن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه الخ . ( 6 ) السرائر : باب بيع المياه وأحكام الأرضين ص 247 س 26 قال : وروي أنه إذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض فنقص كان بالخيار بين أن يرد الأرض وبين أن يطالب برد ثمن ما نقص إلى أن قال : وإن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض فغير واضح الخ . ( 7 ) المختلف : في الغرر والمجازفة ص 112 س 22 قال : مسألة قال الشيخ في النهاية إلى أن قال بعد نقل رواية عمر بن حنظلة : فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع . ( 8 ) سيأتي عن قريب .